Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 1168

  1. كتاب الصوم من الجامع
  2. [باب -١٢ -] جامع في صوم النذر المعين وغير المعين والمتتابع وغير ذلك

الشهور يلزمه تتابعها والأيام يجوز تفريقها؛ لأن الشهر كشيء واحد، فوجب تتابعه، والأيام كأشياء فجاز تفريقها، وقياسًا على ما في كتاب الله تعالى أنه تابع الشهور، ولم يتابع الأيام. وقول مالك أبينها. والله ﷿ أعلم.

ومن المدونة قال مالك: وإن نذر صوم شهور بغير عينها متتابعة فله أن يصومها للأهلة أو لغير الأهلة/، فإن صامها للأهلة فكان الشهر تسعة وعشرين يومًا أجزأه، وما صام لغير الأهلة أكمله ثلاثين يومًا، وإن شاء صام بعض شهر، ثم صام بعد ذلك للأهلة إن شاء، ثم يكمل الشهر الأول ثلاثين يومًا.

قال ابن القاسم: إلا أن ينذرها شهورًا بأعيانها فليصمها بأعيانها.

قال ابن حبيب: وقال ابن الماجشون: في ناذر شهر بغير عينه إن بدأ في

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 1168 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.