Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 1182

  1. كتاب الصوم من الجامع
  2. [باب-١٣] في الكفارة في رمضان وما يوجبها من وطء أو إفطار

يجوز له العتق؛ لأن الولاء له، والصوم لا يصوم أحد عن أحد.

فصل -٣ - [في من أصبح في رمضان ينوي الإفطار فلم يأكل حتى غربت الشمس]

قال مالك: ومن أصبح ونيته الإفطار في رمضان ولم يأكل ولم يشرب فليقض ويكفر، ولو نوى الصيام قبل طلوع الشمس لم ينفعه ذلك، وعليه القضاء والكفارة.

م يريد: لأنه بيت الفطر.

وقال أشهب: لا كفارة عليه.

م يريد: لأنه لم يفطر وإنما نوى الفطر، فلا تجب الكفارة بالنية دون الفعل.

م ولعل أشهب يريد إذا كان قد تقدمت له نية الصوم ثم نوى الفطر، فهذا لا يرفض النية الأولى عنده إلا بالفعل، وأما لو نوى فطر أول يوم من رمضان من الليل فيجب أن يكفر باتفاق، لأنه لم يبيت الصوم. وقد قال النبي ﷺ: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 1182 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.