Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 1190

  1. كتاب الصوم من الجامع
  2. [باب -١٥ -] ما جاء في قيام رمضان

وسئل مالك عن الألحان في الصلاة؟ فقال: لا يعجبني، وأعظم القول فيه. وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم.

قال مالك: وليس ختم القرآن بسنة في قيام رمضان. قال ربيعة: ولو أمهم رجل بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ.

[فصل -٢ - في حكم قراءة الإمم من المصحف في قيام رمضان]

وأجاز مالك أن يؤم الإمام الناس في المصحف في قيام رمضان، وكره ذلك في الفريضة. قال: وإن ابتدأ النافلة بغير مصحف وبين يديه مصحف/ منشور فلا ينبغي إذا شك في حرف أن ينظر فيه، ولكن يتم صلاته ثم ينظر. قال: ولم يكن الأمير يصلي فيما مضى مأمومًا، ولو صنع ذلك لم أر به بأسًا.

وقال ربيعة: لا يفعل ذلك، وليصل في بيته، إلا أن يأتي فيؤم بالناس؛ وليقوله ﵇: ((لا يؤم الرجل في سلطانه)).

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 1190 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.