Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 1211

  1. كتاب الاعتكاف
  2. [باب-٣ -] في اليمين بالاعتكاف. واعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تموت أو تطلق أو يموت عنها زوجها

[باب-٣ -] في اليمين بالاعتكاف. واعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تموت أو تطلق أو يموت عنها زوجها

[فصل-١ - في حكم الاستثناء في الاعتكاف]

قال مالك ﵁: ولا استثناء ولا لغو إلا في اليمين بالله. قال ابن القاسم: فمن قال: إن كلمت فلانًا فعليّ اعتكاف شهر إن شاء الله لزمه إن فعل ذلك، ولا ثنيا له؛ لأن مالكًا قال: لا ثنيا في عتق ولا طلاق ولا مشى ولا صدقه، فهذا مثله. وإن قال: إن كنت دخلت دار فلان فعليّ اعتكاف شهر فذكر أنه دخلها لزمه الاعتكاف.

فصل-٢ - [في حكم العبد وذات الزوج]

قال مالك: ومن أذن لعبده أو لامرأته في الاعتكاف فليس له قطعه عليهما. قال ابن القرطي: وله أن يرجع فيمنعهما منه ما لم يدخلا فيه. قال ابن القاسم: وإذا جعل العبد على نفسه اعتكافًا فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن/ له سيده فليقضه. قال ابن عبدوس: قال سحنون/: هذا إذا نذر

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 1211 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.