وبه عملت الأئمة والسلف، ولا خلاف في ذلك.
وأمّا بالنّصاب، فلقوله ﷺ: ((ليس فيما دون خمس أواقِ من الورق صدقة)).
[فصل ٢ - في نصاب الفضة]
قال مالك: فأوقّية الفضّة أربعون درهماً، وقال ﷺ: ((ليس
Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي
وبه عملت الأئمة والسلف، ولا خلاف في ذلك.
وأمّا بالنّصاب، فلقوله ﷺ: ((ليس فيما دون خمس أواقِ من الورق صدقة)).
[فصل ٢ - في نصاب الفضة]
قال مالك: فأوقّية الفضّة أربعون درهماً، وقال ﷺ: ((ليس
Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 3 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1239)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.