Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 37

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. [الباب الخامس] في زكاة أموال العبيد والمكاتبين والصبيان والمجانين

فصل [٢ - في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون]

قال مالك: وتجب الزكاة على الصبيان واليتامى في العين والحرث والماشية وفيما يديرون للتجارة.

قال ابن القاسم: والمجانين عندي بمنزلة الصبيان.

م: وقال أبو حنيفة: ليس على الصبيان والمجانين زكاة مال ولا ماشية.

والدليل على صحة قولنا: قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾، فهو على عمومه، ولأنه حر مسلم تام الملك فأشبه الكبير، ولأن الرسول ﷺ قال: ((أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم)) فعم، وقد قال الرسول ﷺ: ((ااجروا بأموال اليتامي لا تأكلها الزكاة))، وهذا نصر، وقاله عمر، وعلي، وابن عمر، وابن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 37 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.