Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 50

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. [الباب السادس] في زكاة التجارة في الإدارة وغير الإدارة

حبيب، وقال: إلا أن يتركه فراراً من الزكاة فليزكيه لكل عام.

م: أما قولهم في الدين القرض فصواب؛ لأنه ليس من مال الإدارة، وأم قول المغيرة: لا يزكي المدير ديناً حتى يقبضه، فقول مالك أول؛ لأن دين المدير مال من مال الإدارة يملكه ويتوصل إلى بيعه فوجبت عليه زكاته أصله العرض.

قال ابن حبيب: وقاله مالك وجميع أصحابه، وبه جاء الأثر عن عمر ﵁.

م: واختلف في المدير يكون له طعام من سلم فحكي عن الأبياني أنه قال: لا يقومه، قال ابن عبد الرحمن يقومه، وليس تقويمه بيعاً له، وأنكر قول الأبياني،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 50 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.