Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 128

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب- ٧] جامع ما يلزم منه الوضوء

على مواضع الوضوء منه أن الغالب في إمرار يده بالماء؛ لما يقع / في نفسه أنه لم يعم تلك الأعضاء بالغسل فهو مستشعر إكمال الطهارة فيجزئه ذلك، وإن لم ينو به الوضوء.

والوضوء من مس الذكر في حال الغسل على ثلاثة أوجه: إن مسه قبل غسل شيء من أعضاء الوضوء فلا شيء عليه، ويجزئه الغسل، وإن مسه بعد فراغه من غسله فعليه الوضوء باتفاق، وإن مسه بعد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها فهي مسألة الخلاف المتقدمة.

[فصل - ٢ -] في الوضوء من النوم، وزوال العقل.

قال الرسول ﷺ: ((العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ))، وهذا نص منه ﵇ في إيجاب الوضوء، وقال في حديث آخر: ((العينان وكاء السه، فإذا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 128 (SanadKitab #18607, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.