Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. [الباب التاسع] باب جامع ما جاء في زكاة المديان

يريد: أن لو بيع ويجعله في دينه، وإن طال/ أمره فلا يحسبه.

[فصل ٦ - المِديان إن كانت له ماشية تزكى فليجعلها في دينه ويزكي ما معه من عين]

قال ابن القاسم في العتبية وغيرها: وإن كانت له ماشية يزكيها فليجعلها في دينه ويزكي عينه.

قال في كتاب ابن المواز فيمن له أربعون شاة وعليه مثلها دين وعنده عشرون ديناراً فحل حول ذلك كله فأخذ الساعي شاة، فانظر فإن كانت قيمة التسعة وثلاثين شاة الباقية مثل قيمة ما عليه فأكثر فليزك العشرين ديناراً وإلا يزك، ولسحنون مثله.

قال ابن القاسم في العتبية والمجموعة فيمن له مئتا دينار حول كل مئة على حدة وعليه دين مئة فليزك فإذا حل حول الأولى جعل الثانية في دينه وزكى الأولى يومئذ.

أبو محمد: ولا يزك الثانية لأن الدين يذهب بإحداهما لابد.

وفي كتاب ابن حبيب: يزكي كل مئة في حولها ويجعل دينه في الأخرى.

م: تأويل أبي محمد أصوب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 97 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.