Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. الباب الحادي عشر في زكاة تجار المسلمين، وفيمن منعها

قال ابن المواز: قال مالك: وإنما يعني بذلك الفريضة التي تحت القلوص نفسه، وعليه العمل.

قال ابن المواز: قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله ﷿ فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه.

م: وإذا أخذت الزكاة منه كرها أجزأته وإن عدمت منه النية، كمن طلق في الحيض وأبى أن يرتجع فإن الإمام يرتجع عليه وتصح الرجعة فلو أخذ ذلك القدر من ماله بعد الحول وفرّق في المساكين لم يجزئه عن الزكاة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 113 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.