Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب- ٧] جامع ما يلزم منه الوضوء

فصل - ٣: [في وضوء من فقد عقله بإغماء أو جنون أو سكر].

قال مالك ﵀: ومن أغمي عليه فعليه الوضوء، والمجنون إذا فاق توضأ، ولا غسل عليه يريد إلا أن يجد بلة المني فليغتسل. قال ابن القاسم سواء خنق قائماً أو قاعداً.

قال ابن حبيب: وهذا إذا أفاق بحدثان ذلك ولم يجد بلة المني، فأما لو أقام يومًا أو أيامًا فعليه الغسل.

م وهذا خلاف لقول مالك، وهو عند مالك على طهارته حتى تثبت نجاسته.

قال ابن القاسم: ومن ذهب عقله من لبن سكر منه، أو من نبيذ توضأ، وقد يتوضأ من هو أيسر شأنًا ممن ذكرنا، وهو الذي ينام ساجدًا أو مضطجعًا لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ﴿الآية. قال زيد بن أسلم: يعني: من النوم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 134 (SanadKitab #18607, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.