Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. الباب الحادي عشر في زكاة تجار المسلمين، وفيمن منعها

فصل ٣ - في المسلم يقدم بتجارة فيقول: ما معي مضاربة، أو علي دين

ومن قدم بتجارة من المسلمين فقال: هذا الذي معي مضاربة أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل على ما عندي الحول صدق ولا يحلف.

م: وقيل: يحلف، وقيل: عن كان منهما حلف وإلا لم يحلف كذلك فسره ابن مزين.

فصل ٤: في الذمي يجلب تجارة فيزعم أنها دين عليه

قال ابن المواز: قال أشهب: وأما الذمي الذي جلب تجارته فزعم أنها دين عليه فلا يقبل قوله، وليس كالمسلم إلا أن تقوم للذمي بينة أنها دين لمسلم فلا يؤخذ مه شيء، وغن كان دينا لذمي فإنه يؤخذ منه عشرة إن باع ويتحفظ عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 115 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.