Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 165

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. [الباب: العشرون] جامع ما جاء في قسم الزكاة

[فصل ٥ - الصنف الخامس: الرقاب]

وقوله: في الرقاب: هي الرقبة يشتريها الإمام فيعتقها من الزكاة وولاؤها للمسلمين.

[فصل ٦ - الصنف السادس: الغارم]

والغارمون هم: الذين أدانوا في غير سفه ولا فساد ولا يجدون وفاء ولا قضاء، أو يكون معهم أموال بإزاء ديونهم، فإن لم يكن معهم أموال فهم فقراء غارمون فيعطون بالوصفين.

[فصل ٧ - الصنف السابع: سبيل الله]

وفي سبيل الله: الغزو والجهاد، يدفع من الصدقة الى المجاهدين ما ينفقونه في غزوهم أغنياء كانوا أو فقراء. ويشتري الإمام من بعض الصدقة خيلاً أو سلاحاً وينقده لم يغزوا به.

وحكي عن ابن حنبل أن في سبيل الله يعني: الحجاج.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 165 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.