Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 140

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب- ٧] جامع ما يلزم منه الوضوء

رفعها بتزويج أو تسري أنه يتوضأ لكل صلاة، وإذا أمذى صاحب السلس بقبلة، أو شهوة، أو بال بول العادة لزمه الوضوء.

قال القاضي عبد الوهاب في الذي يخرج منه المذي لإبردة المرة بعد المرة: إنما عليه / الوضوء استحبابًا، لا إيجابًا، وعلى هذا كان يحمل شيوخنا قول مالك، والظاهر من قول مالك وجوب الوضوء، وهو الصحيح؛ لأن علة سقوط الوضوء عن السلس لحوق المشقة بتكراره، وذلك معدوم في الخارج مرة بعد مرة.

فصل - ٥ - [في الخارج غير المعتاد من الدبر أو القبل]

قال ابن القاسم: ولا شيء على من خرج من دبره دود أو دم عند مالك.

قال ابن نافع عن مالك في المجموعة: وذلك إذا لم يخالطه أذى.

قال ابن القاسم: وكذلك الحصاة تخرج من الإحليل، إلا أن يخرج بإثرها

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 140 (SanadKitab #18607, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.