Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 195

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب الأول:] في فرض زكاة الماشية [ومقادير النصاب في زكاة الإبل]

قال ابن القاسم: وبهذا كان يأخذ مالك.

ابن وهب: قال ابن شهاب: نسخة هذا الكتاب عند آل عمر بن الخطاب أقرانيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر وأمر عماله بالعمل بها.

[فصل ٢ - في أسماء جماعات الإبل]

قال ابن حبيب في شرح الموطأ في قول ﷺ "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" كأنه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، لأن الذود ثلاثة وأربعة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 195 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.