Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب الثالث] جامع ما جاء في زكاة الغنم

"إياك وكرائم أموالهم خذ الجذعة والثنية".

وروي أن عمر مُرَّ عليه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، فقال: "ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين"، وقال عمر للساعي: "تعد عليهم السخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا الرُّبى التي وضعت ولا الأكولة شاة اللحم ولا الحامل الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره".

قال ابن أبي زمنين: الغذاء: صغار الماشية، واحدها غذي، والخيار: الكبار.

قال عبد الوهاب: وقد روي: "ولا ذات عيب، ولا اللئيمة، ولا المريضة، ولا المسنة، ولكن من وسط أموالكم؛ فإن الله ﷿ لم يسألكم خياره ولم يأمركم بشره".

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 212 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.