Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 217

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب الثالث] جامع ما جاء في زكاة الغنم

[فصل ٤ - في رداءة النوع]

ومن المدونة قال مالك: وإن كانت الغنم كلها قد جربت أو ذوات عوار أو سخالاً أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلاناً كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة كُلف ربها أن يشتري ما يجزئه.

قال عبد الوهاب: وقال داود: لا شيء في الصغار، وقال أبو حنيفة: لا شيء فيها إلا أن يكون معها نصاب من الكبار، وقاله الشافعي.

ودليلنا قوله ﷺ: "وفي خمس وعشرين من الإبل بنت مخاص، وفي الثلاثين من

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 217 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.