Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 221

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب الثالث] جامع ما جاء في زكاة الغنم

الماشية وقد سأل معاذ النبي ﷺ عن الأوقاص قال: "ليس فيها شيء". ثبت ذلك عن معاذ عن النبي ﷺ من غير طريق.

[فصل ٦ - نتاج السائمة يضم إلى أصله في تكميل النصاب]

قال مالك: ومن كانت له ثلاثون من الغنم فتوالدت قبل قدوم الساعي بيوم فتمت أربعين زكاها عليه، وإن كان الأصل غير نصاب لأنها إنما زادت بولادتها بخلاف ما لو أفادها إليها.

قلت: هل كان مالك يعرف أن المصدق يجمع الغنم ثم يفرقها ثم يخير رب الغنم أي الفريقين شاء ثم يأخذ هو من الفرقة الأخرى فقال: لم يعرفه مالك وأنكره.

[فصل ٧ - وجوب الزكاة في العوامل]

قال مالك: ومن كانت له إبل أو بقر أو غنم يعمل عليها ويعلفها ففيها الصدقة إن بلغت ما تجب فيه الصدقة والعوامل وغير العوامل سواء.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 221 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.