Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 227

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب الرابع] في زكاة ماشية القراض والمدير

[مسألة: إن زكى عينها ثم باعها فحول ثمنها من يوم زكاة عينها]

قال: ولو باعها بعد أن زكى رقابها زكى الثمن لحول من يوم زكى الرقاب.

[مسألة: إن كانت دون النصاب قومها المدير مع عروضه]

ابن المواز: ولو كانت الغنم التي اشترى المدير أقل من أربعين فإنه يقومها مع عروضه في شهره الذي يقوم فيه ولا ينظر إلى حولها وهي بمنزلة العرض.

[مسألة: إن بلغت النصاب بعد تقويمها فأتى الساعي أخذ منها زكاة الماشية]

م: وقال بعض شيوخنا: فإن قوّم هذه الغنم ثم بعد ذلك تمت بولادة أو بُدل قليل بكثير فأتى الساعي وهي نصاب أخذ منها الزكاة ولا يُسقِط عنه الزكاة ما تقدم من تقويمه إياها قبل مجيء الساعي، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 227 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.