Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب الخامس] في اجتماع الضأن والمعز والبقر والجواميس

قال ابن القاسم: وإن كان فيهما شاتان، فإن كان في أقلهما عدد الزكاة.

م: يريد: وكونها أوجبت الشاة الثانية أخذ من كل صنف واحدة.

م: لأن زيادة ما لا يوجب حكماً إنما هو وقص فلذلك شرطنا أن كونها أوجبت الشاة الثانية.

وإن كانت القليلة ليس فيها عدد الزكاة، يريد: أو كان كونها لم يوجب الشاة الثانية أخذ الشاتين من الكثيرة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 229 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.