Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 252

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب الثامن] في زكاة فائدة الماشية، وذكر شيء من فائدة العين

ونحوه في المجموعة وكتاب محمد في زيادة النصاب ونقصه خاصة.

[فصل ٥ - ما هلك من المال بعد الحول وقبل الأخذ منه من غير تفريط سقطت زكاته]

ومن المدونة: قال مالك: ومن كانت له مئتا شاة وشاة فهلكت منها واحدة بعد نزول الساعي قبل العدد لم يأخذ غير شاتين، ولو كانت له أربعون شاة فنقصت واحدة قبل الحول بيوم ثم أفادها من يومه إئتنف بالجميع حولاً إلا أن تكون من ولادتها فليزك الجميع لحول الأولى.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 252 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.