Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب العاشر] في وقت خروج السعاة وتصديقهم للناس

خفيف.

[فصل: ٣ - في خروج السعاة في سنة الجدب]

وقال عنه أشهب- في المجموعة وكتاب محمد-: يبعث السعاة في كل سنة إلا في سنة شديدة الجدب فلا يبعثوا؛ لأنه يأخذ مالا يجلب وإن بيع فلا ثمن له، وقال عنه ابن وهب: لا تؤخر الصدقة وإن عجفت الغنم.

قال ابن شهاب: وقد بعث الخلفاء السعاة في الخصب والجدب.

قال ابن المواز: روى أصبغ أن النبي ﷺ قال: ((لاثنيا في الصدقة))

وتفسيره: لا تؤخر الصدقة عن عامها عند أهلها لجدوبة ولا عجوفة حتى تثنى، ولو كانت ذوات عوار، أو تيوس كلها، كان عليه أن يأتي بما يجزى عنه، إلا أن يرى المصدق أخذ ذلك.

قال ابن المواز: والعجاف مثل ذلك، يأتيه بصدقتها من غيرها مما يجوز في الصدقة.

وقد تقدم هذا.

ومن المدونة: قال مالك: ومن مر به الساعي وفي ماشيته ما تجب فيه الزكاة فقال: إنا أفدت غنمى منذ شهر ونحوه صدق مالم يظهر كذبه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 262 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.