Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 279

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب الحادي عشر] جامع القول في زكاة ماشية الخلطاء

باتفاق. وبالله التوفيق.

ومن المدونة: قال مالك: وكل ما أصدقهما من العروض والحيوان والدنانير فهو شريك لها في نماء ذلك ونقصه، إلا ما باعت من ذلك واشترت للتجارة أو لغير ما يصلحها لجهازها، فإن لها نماؤه وعليها نقصه.

وفي النكاح إيعاب هذا.

فصل [٦ - اجتماع الخلطة والانفراد]

قال مالك: ومن له أربعون شاة ولخليطه مثلها، وله ببلد آخر أو ببلده أربعون لا خليط له فيها فليضم ذلك إلى غنم الخلطة فيأخذ الساعي للجميع شاة: ثلثاها على رب الثمانين، وثلثها على رب الأربعين، وهكذا يتراجعان في هذا الوجه كله.

قال ابن المواز: وقال عبد الملك: يكون على رب الأربعين نصف شاة، وعلى رب

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 279 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.