Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 328

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب السادس عشر] جامع ما جاء في زكاة الحبوب والثمار

على المبتاع، قال في المستخرجة: فإن اشترط زكاته على البائع لم يجز.

م: لأنه غرر إذا لا يعلم مقداره.

قال عنه يحيي بن يحيي: ولو باع ثمرة نخل قد أزهت وفيها خمسة أوسق فوجبت زكاتها على البائع فأصابتها جائحة أنقصتها من خمسة أوسق، قال: إن بلغت الجائحة الثلث حتى يرجع على البائع من أجلها فلا زكاة عليه وإن لم تبلغ الجائحة الثلث لم يرجع على البائع بشيء وكانت عليه الزكاة كما هي لأنه باع ما تجب عليه فيه الزكاة ولم يرجع عليه بشيء.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 328 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.