Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 342

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب السابع عشر] جامع القول في زكاة الفطر

للمساكين فيصل إليهم نفعها متى أخرجت، وزكاة الفطر مخصوص بها المساكين كزكاة الأموال، فمتي أخرجت إليهم نفعتهم، وقد اختلف قول مالك هل هي داخلة في قوله تعالي: (وَآتَوُا الزَّكَاةَ) فقياسها على زكاة الأموال أولى.

[فصل ٥ - في وقت إخراجها]

قال ابن القاسم: واستحب مالك أن تؤدي زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلي.

م: لقوله الله تعالي: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى).

يريد به: من أخرج زكاة الفطر ثم غدي ذاكرًا لله إلى المصلي فصلي.

قال ابن المواز: وروي أشهب أن النبي ﷺ: أمر بأدائها قبل الغدو إلى المصلي، وقال ﵊: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم"، وذلك ليأكل منها

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 342 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.