Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 419

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. [الباب: الرابع] في إحرام المغمى عليه، ورفض الإحرام، ولباس المحرم وإدهانه ومالا يغطيه من بدنه

قال بعض البغداديين: ولا خلاف في الرأس. والأصل فيه: نهيه ﷺ للمحرم عن لباس العمائم والبرانس واتصل العمل بذلك.

قال: وأما الوجه: فقال ابن القاسم: لا فدية عليه. ومن أصحابنا من يقول: يتخرج على روايتين.

وقال الشافعي: ليس عليه كشف وجهه.

ودليلنا قوله ﷺ: "المحرم أشعث أغبر"، فجعل من وصفه ذلك، فاقتضى نفي ما أخرجه من هذا المعنى، والوجه أخص بذلك من سائر الأعضاء، وقياسا على المرأة، وإن كان ذلك على المرأة واجباً فالرجل أحرى.

ومن المدونة: قال مالك: وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء لا بأس بتغطيته لهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 419 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.