Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 434

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. [الباب السادس] في إفراد الحج، والقران، والتمتع، وإرداف الحج على العمرة

[فصل ٤ - في الإحرام بالعمرة أو القران من داخل الحرم]

قال مالك: ولا يحرم أحد بالعمرة أو يقرن من داخل الحرم.

قال أبو بكر الأبهري: وإنما لم يصلح أن يبدأ بالعمرة من داخل الحرم؛ لأن الطوف الذي هو في الإحرام سبيله أن يجمع له الحل والحرم، كما فعل النبي ﷺ، وقاله ابن عباس.

فأما الإحرام بالحج فإنه يجوز من مكة من قِبَل أن الحج لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم؛ لأنه لابد له من الخروج إلى عرفة لا يصح حجه إلا بذلك، وعرفة هي في الحل، فلذلك جاز أن يحرم بالحج من الحرم.

قال سحنون: وكذلك إن قرن من اخل الحرم ليس عليه أن يخرج إلى الحل؛ لأنه خارج إلى عرفة، وعرفة في الحل، فقد جمع في إحرامه هذا بين حل وحرم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 434 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.