Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 456

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. [الباب الثامن] ما جاء في المواقيت وتعديها، ومن أحرم قبلها

الفرع، كان خروجه لحاجة، ثم بدى له فأحرم منه.

ومن المدونة: قال مالك: ومن دخل مكة من أهل الآفاق في أشهر الحج بعمرة وعليه نَفَس، فأحب إلي أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه بالحج، ولو أقام حتى يحرم من مكة كان ذلك له.

[فصل ٣ - فيمن تعدى ميقاته بغير إحرام]

قال مالك: ومن جاوز الميقات ممن يريد الحج جاهلاً ولم يحرم منه فليرجع فيحرم منه ولا دم عليه.

قال ابن المواز: وقيل: يرجع ما لم يشارف مكة، فإن شارفها أحرم وأهدى.

م: يريد: ولو لم يُحرم ورجع فأحرم من الميقات لم يكن عليه دم.

قال ابن حبيب: من تعدى ميقاته ثم أحرم بعد أن جاوزه فعليه دم، إلا أن يحرم وهو قريب منه فلا دم عليه.

ومن المدونة: قال مالك: ولو أنه لما تعدى ميقاته خاف إن رجع إليه فوات الحج فليحرم من موضعه ويتمادى وعليه دم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 456 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.