Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 474

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. [الباب العاشر] جامع ماجاء في حج العبد، والصبي، والمرأة

بالطواف معه وسايره في الطواف حتى **** أجرأ ... لأنه لم يشركه في عمله إذا كان يفهم ما أمره به وهو كصلاته الركعتين إذا فهم ما أمره به.

قال ابن حبيب: لا بأس لمن طاف عن نفسه أن يطوف ... أو ثلاثة يحملهم طوافاً واحداً.

ومن المدونة قال مالك: ولا يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه كالطواف.

لأنه رمى جمرة ... سنة مؤكدة وعبد الملك يقول: بل هي فريضة، فلذلك لم يجر له أن يرميها عنه إلا من رمى عن نفسه فإن فعل فقد أساء ويجزيه لأنه لم يشركه في رميه عن نفسه.

ابن حبيب: قال عبد الملك: فإن جهل فرمى عن نفسه جمرة ثم رماها من ... عن الصبي ثم أنتقل إلى الجمرة الثانية ... فيها كذلك ثم الثالثة كذلك فقد أساء وذلك يجزيه

ومن المدونة قال ابن القاسم **** في جميع أمره كالصبي

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 474 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.