Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-١٠] في الوضوء من القيء والقلس والحجامة والعرق يقطع والقرحة تسيل

[باب-١٠] في الوضوء من القيء والقلس والحجامة والعرق يقطع والقرحة تسيل.

[فصل -١ - : في الوضوء من القيء].

من المدونة قال مالك: القيء قيثان، فما خرج بمنزلة الطعام فهو طاهر، وما تغير عن حال الطعام فهو نجس، يغسل ما أصاب منه الثوب والجسد، ولا وضوء فيه، خلافاً لأبى حنيفة في إيجابه الوضوء من كثيره.

قال غير واحد من البغداديين: والدليل لمالك قوله ﷺ حين سئل أيجب الوضوء من القيء؟ فقال: لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعال، ولأن كل خارج من البدن لا ينقض قليله الوضوء فكذلك كثيره، أصله الدموع والبصاق، وعكسه، البول والرجيع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 171 (SanadKitab #18607, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.