Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 487

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. [الباب الحادي عشر] فى دخول مكة واستلام الأركان وتقبيلها وذكر الطواف والسعر

وقال عبد الملك: لا يعيد وعليه دم.

م: وهذا كله مأخوذ من اختلاف قول مالك

قال ابن المواز: وكان ابن عمر إذا أنشأ الحج من مكة لم يرمل, والرمل أحب إلينا ولا رمل / على التساعد ولا سعى يبطن المسيل.

[فصل ٣ - من شروط الطواف الترتيب]

ومن المدونة: قال مالك: ومن طاف بالبيت منكوساً لم يجزه.

قال أشهب: وهو كمن لم يطف, رجع إلى بلده أم لا.

م: لأن النبى ﷺ طاف, والبيت على يساره, وقال «خدوا عنى مناسككم» , وكان ذلك آكد من ترك الرمل؛ لأن الرمل إنما كان ... , فإذا ارتفعت ... ارتفع الحكم بارتفاعها.

ومن المدونة: قال مالك: ومن طاف محمولاً أو راكباً, سحتون: يريد: على أعناق الرجال, فإن كان من عذر أجزأه, وإن كان لغير عذر أعاد الطواف بالبيت إلا أن يكون رجع إلى بلده فليهريق دماً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 487 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.