Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 493

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. الباب الثاني عشر في طواف القارن، والمتمتع، والمراهق، ومن أحرم من مكة قال مالك ﵀: ومن قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد لهما، وهي السنة من قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد لهما

م: وإنما أوجب عليه ترك الدم لتركه طواف القدوم؛ لأنه من سنن الحج المؤكدة وفعله النبي ﷺ وأمر به؛ ولأنه شرط في ركن من أركان الحج وهو السعي.

وقال أشهب - في الذي أخر طواف القدوم وليس بمراهق -: لا هدي عليه.

م: لأن طواف الإفاضة ينوب عنه.

ومن المدونة: قال مالك: وأما إن دخل مكة معتمرا يريد الحج، وهو مراهق أو غير مراهق ففرض الحج وتمادى صار قارنا ولا دم عليه لتأخير الطواف، إذ له

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 493 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.