Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 173

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-١٠] في الوضوء من القيء والقلس والحجامة والعرق يقطع والقرحة تسيل

- فى العرق يقطع - مثله.

قال مالك: فإن مسحها وصلى أعاد في الوقت بعد أن يغسلها.

يرد إن مسحها ساهيًا

وقال أبو عمران: سواء مسحها ساهيًا أو عامدًا فإنما يعيد في الوقت؛ للاختلاف في جواز المسح عليها، وقد روى عن الحسن وغيره: أنه ليس عليه غسلها.

وقال ابن حبيب: لا يعيد، وما روى عن ابن المسيب وغيره من قتل الدم في الأصابع أكثر من هذا.

فوجه قول مالك: أنه دم كثير وجب غسله فلا يزيله إلا الماء، وكذلك فعل الرسول ﷺ ولا ينقض الوضوء دم الحجامة عند مالك، ولا ما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 173 (SanadKitab #18607, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.