Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 507

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. الباب الرابع عشر ما جاء في طواف القدوم، والإفاضة، والصدر

ومن المدونة: وكان مالك يستحب طواف الصدر وهو طواف الوداع، ولا يراه واجبا لما قدمناه، وكان مالك يقول: من نسي طواف الوداع ثم ذكره ولم يتباعد رجع إلى مكة فطافه، وإن تباعد مضى، ولا شيء عليه.

من نسي طواف الوداع، ثم ذكره رجع له إن كان قريبا.

وذكر مالك أن عمر بن الخطاب ﵁ رد رجلا من مر الظهران خرج ولم يطف طواف الوداع.

قلت فهل حد مالك أنه يرجع له من مر الظهران؟

قال: لم يحد مالك أكثر من قوله: يرجع إن كان قريبا.

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يرجع له ما لم يخش فوات أصحابه أو لا يقيم عليه كريه، فإن خاف ذلك فليمض حينئذ، ولا شيء على من تركه.

قال مالك: ومن طاف للوداع، ثم باع واشترى بعض حوائجه أقام في ذلك ساعة، ثم خرج فلا يرجع إلى الوداع.

قال ابن القاسم: ولو أقام بمكة بعد طواف الوداع يوما أو بعض يوم، رجع فطافه، ولو طافوا للوداع، ثم برز بهم الكريّ إلى ذي طُوى فأقام بها يومه وليلته فلا يرجعوا للوداع.

قال مالك: ويتموا الصلاة بذي طوى ماداموا بها؛ لأنها من مكة، وإذا خرجوا منها إلى بلدهم قصروا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 507 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.