Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 509

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. الباب الرابع عشر ما جاء في طواف القدوم، والإفاضة، والصدر

وفي الأمهات في هذه المسألة نقص، وهذا هو تمامها.

طواف الوداع يسقط عن الحائض

قال مالك: وإن حاضت امرأة بعد طواف الإفاضة فلتخرج قبل أن تودع، وإن حاضت قبل الإفاضة أو نفست حبس على الحائض كريّها أقصى ما كان يمسكها الدم، ثم تستظهر بثلاث، وفي النفساء يُحبس عليها كريها أقصى ما يحبس النساء دم النفاس من غير سقم، ولا يحبس عليها أكثر من هذا.

وأبو محمد: وقال غيره: أما في زماننا فإنه يفسخ للخوف.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 509 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.