Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 517

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. الباب السادس عشر جامع ما جاء في الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما

وهذا من أبلغ ما يدل على فرضه؛ ولأنه مشي ذو عدد سبع كالطواف.

ومن المدونة: قال: قال: ومن رمل في جميع سعيه بين الصفا والمروة أجزأه، وقد أساء.

قال مالك: وإن لم يرمل في بطن المسيل فلا شيء عليه.

قال ابن المواز: ولا رمل على النساء في بطن المسيل، ولا في الطواف.

المرأة لا ترمل في طواف ولا سعي

السعي بين الصفا والمروة ليس من شرط صحته الطهارة لا يسعى راكبا إلا من عذر

قال مالك: وإن سعى جُنبا أجزأه إن كان طوافه وركوعه طاهرا.

قال في المستخرجة: وتسعى المرأة حائضا إذا كانت في وقت الطواف والصلاة طاهرا.

ومن المدونة: قال مالك: ولا يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، ونهى عن ذلك أشد النهي.

قال عنه ابن المواز: وإن ركب في سعيه من غير عذر أعاد سعيه إن كان قريبا، وإن بعد ذلك وطال أجزأه وأهدى.

ومن المدونة: قال مالك: وإن جلس بين ظهراني سعيه شيئا خفيفا فلا شيء عليه.

قال ابن القاسم: وإن تطاول ذلك حتى صار كالتارك لما كان فيه فليبتدي.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 517 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.