Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب - ١١] في من وطيء على نجاسة، وحكم النجاسة في البدن والثوب وغيره وبول الصبي والبول قائما

[باب - ١١] في من وطيء على نجاسة، وحكم النجاسة في البدن والثوب وغيره وبول الصبي والبول قائمًا

[فصل -١ - في من وطئ على نجاسة]:

قال رسول الله ﷺ في الدرع "يطهره ما بعده ".

قال مالك ﵀: ومعنى ذلك في القشب اليابس.

وقيل: إن تأويل ذلك إذا سحبت ذيلها في أرض ندية نجسة، ثم تجره بعد ذلك على أرض طاهرة.

قال مالك: ومن وطئ بخفيه أو نعليه على دم أو عذرة أو بول لم يصل به

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 176 (SanadKitab #18607, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.