Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 5, halaman 540

  1. كتاب الحج الثاني من الجامع
  2. [الباب الثاني] جامع ما جاء في الصلاة بالمزدلفة والوقوف بها والدفع منها إلى منى

الشمس فلا وقف له بالمشعر، وقاله مالك.

واستحسن ابن القاسم: إن أتى قبل طلوع الشمس أن يقف ما لم يُسْفِر.

ابن المواز: قال أشهب: إن لم يُعرس بها قبل الفجر فعليه دم.

فصل [١ - وقت الوقوف بالمشعر]:

ومن المدونة: قال ابن القاسم: والوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح، قال سحنون: ووجهك إذا وقفت أمام البيت.

قال ابن القاسم: ومن وقف بعد الفجر، وقبل أن يصلي الصبح، فهو كمن لم يقف.

م: إنما قال ذلك؛ لأن النبي ﷺ صلى الصبح، ثم ركب حتى أتى المشعر فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله، ولم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، ثم دفع قبل طلوع الشمس، وفي حديث آخر: قال: «وكان أهل الشرك يدفعون بعد طلوعها

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 540 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.