Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 5, halaman 555

  1. كتاب الحج الثاني من الجامع
  2. الباب الثالث ما يفعل بمنى يوم النحر من الرمي والنحر والحلق والإفاضة، وكيف إن وطيء في خلال ذلك

فحجه تام ويعتمر ويهدي، وعليه هدي آخر لتأخير الرمي.

م: بخلاف وطئه قبلهما في يوم النحر. والفرق بينهما: أن الرمي والإفاضة في يوم ثاني النحر قضاء عن يوم النحر، والقضاء في الأصول أخف من المقضي، ألا ترى أن من أفطر في رمضان متعمدًا، عليه القضاء والكفارة، وإذا أفطر في قضاء رمضان فإنما عليه القضاء.

ومن المدونة: قال ابن القاسم ولو وطئ يوم النحر قبل الرمي وبعد الإفاضة، فإنما عليه الهدي، وحجه تام، ولا عمرة عليه.

قال ابن المواز: وهو كتارك رمي جمرة العقبة، وقاله: ابن كنانة.

وقال أشهب، وابن وهب: يفسد حجه.

قال أصبغ: وهو قول ابن القاسم، وابن كنانة أحب إلينا.

قال أصبغ: وأحب إليّ أن يعيد الإفاضة بعد أن يرمي.

قال ابن المواز: لا يعيد الإفاضة، ولو لم يجزه لفسد حجه، كما قال أشهب، وابن وهب.

م: وقال ابن حبيب: إنما عليه عمرة وهدي.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 555 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.