Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 5, halaman 565

  1. كتاب الحج الثاني من الجامع
  2. [الباب الرابع] في رمي الجمار أيام منى، ومن نسي شيئا منها، أو تعجل في يومين

ومن المدونة: قال مالك: وإن رمى بسبع حصيات في مرة لم تجزه، وتكون كواحدة، ويرمي بعدها بست حصيات، ويوالي بين الرمي.

قال عبد الوهاب: وإنما قال ذلك: لأنه ﷺ رماها بسبع رميات.

وقال أبو حنيفة: يجوز رميها في مرة.

ومن المدونة قال مالك: ويكبر مع كل حصاة، كما فعل النبي ﷺ.

قال ابن القاسم: فإن لم يكبر أجزأه.

قلت: فإن سبح وهلل مع كل حصاة؟ قال: السنة التكبير.

قال ابن القاسم: وإن وضع الحصاة وضعًا، أو طرحها لم يجزه؛ لأن النبي ﷺ رماها رميًا.

قال: وإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة، فإن وقعت موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ الرأس أجزأه، وإن سقطت في محمل رجل فنفضها صاحب المحمل فسقطت في الجمرة لم يجزه، ولو أصابت المحمل ثم مضت بقوة الرمية الأولى حتى وقعت في

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 565 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.