Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 5, halaman 683

  1. كتاب الحج الثالث من الجامع
  2. [الباب الخامس] جامع ما يحرم من الصيد على المحرم، وحكم الجزاء أو الطعام أو الصيام في ذلك، وفي الصيد في حرم مكة أو المدينة

الكلب العقور، والعقرب، والفأرة، والحِدَأة، والغراب».

قال عبد الوهاب: وقال داود: لا يتعلق الجزاء بحرمة الحرام أصلاً.

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ والاسم ينطلق على المحرم والحرام بالإحرام، وبالمكان.

[فصل ٣ - هل يجب الجزاء في حرم المدينة؟]

قال: وقال ابن أبي ذنب: في حرم المدينة أيضاً الجزاء.

فوجه قول مالك: قوله ﷺ: «من وجدتموه صاد في حرم المدينة فأوجعوه ضرباً واسلبوه ثيابه»، فلو كان فيه الجزاء لأمر به، ولأنه غير محل للمناسك فلم يتعلق فيه الجزاء، أصله الحِلّ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 683 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.