Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب - ١١] في من وطيء على نجاسة، وحكم النجاسة في البدن والثوب وغيره وبول الصبي والبول قائما

وقد نضح النبي ﷺ الحصير الذي أسود من طول ما لبس، وغسل عمر ﵁ ما رأى من الاحتلام في ثوبه ونضح ما لم ير.

قال ابن حبيب: وإن صلى به ولم ينضحه أعاد الصلاة أبداً، في العمد والجهل، وأما في السهو ففي الوقت.

قال الشيخ أبو محمد: ورأيت لبعض أصحابنا في من ذكر لمعة من الوضوء من إحدى يديه لا يدري من أي يد، إلا أنه يعلم موضعها من إحدى اليدين أنه إن كان بحضرة الماء غسل ذلك الموضع من يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، وأتم بقية وضوئه، وإن طال غسل ذلك الموضع من اليدين جميعاً.

فصل-٨:] حكم بول الآدمي يصيب الثوب أو البدن [

ومن المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فما تطاير علي من البول

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 192 (SanadKitab #18607, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.