Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 5, halaman 707

  1. كتاب الحج الثالث من الجامع
  2. [الباب الخامس] جامع ما يحرم من الصيد على المحرم، وحكم الجزاء أو الطعام أو الصيام في ذلك، وفي الصيد في حرم مكة أو المدينة

قال عنه ابن القاسم: لا بأس بأكله للمحرم وإن صِيْدَ من أجله قبل أن يحرم، وروى عنه أيضاً أنه كره له أكله، فإن فعل فلا جزاء عليه.

قال عبد الوهاب: وقال أبو حنيفة: لا يأكل المحرم لحم صَيْدٍ، وإن صاده حلال في الحل.

ودليلنا قوله ﷺ: «لحم الصيد لكم حلال وأنتم محرمون. ما لم تصيدوه أو يصاد لكم».

فصل [١٣ - في المحرم يقتل بازاً مُعَلّماً]

ومن المدونة: قال: وإذا قتل المحرم بازاً مُعَلماً فعليه جزاؤه غير مُعَلم، وعليه قيمته لربه مُعَلَّماً.

م: وقال غيرنا: لا جزاء عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 707 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.