Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 5, halaman 722

  1. كتاب الحج الثالث من الجامع
  2. [الباب السادس] جامع القول في الحكمين في جزاء الصيد

محرم، وكذلك دعى كعبًا في قضية أخرى، ولأنه عدد مشترط بالنص، كالحكمين في النشوز.

[فصل ٣ - لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين]

ولا يكون القاتل أحد الحكمين، خلافًا للشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فخاطب بذلك من يلزمه التحكيم، فاقتضى أن يكون الحكمان غير المحكوم عليه، كما قال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ فاقتضى أن يكون الشاهدان غير المشهود عليه.

ولأنّ الجزاء بدل من المتلف، فلم يرجع فيه إلى أمانة المتلف كتقويم سائر المتلفات.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 722 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.