Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 195

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب - ١١] في من وطيء على نجاسة، وحكم النجاسة في البدن والثوب وغيره وبول الصبي والبول قائما

وقد روى البخاري أن أم قيس أتت إلى النبي ﷺ بابن لها صغير لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.

قيل: فقد قال مالك: هذا ليس بمتواطئ عليه، يعني على العمل به، فلا ينبغي أن يعدل عن الأصل بمثل هذا، ويحمل قول النبي ﷺ في الرش وفي النضح، النضح الذي هو كالغسل.

فصل-٩:] في حكم البول قائماً [

ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بالبول قائما في رمل أو نحوه مما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 195 (SanadKitab #18607, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.