Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 5, halaman 739

  1. كتاب الصيد من الجامع
  2. [الباب الأول] في إباحة الصيد وذكر الصيد للهو، وتعليم الجوارح، وإرسالها، وذكر التسمية عندها

قال: ولو أخذاه حيًا حكم للمسلم بذبحه وأخذ نصفه.

قال أبو محمد عن بعض أصحابه: فإن قال المجوسي: أنا لا آكل ذبيحة المسلم فإنهما يُؤْمران ببيعه ويُقْسم ثمنه إلا أن يكون بموضع لا ثمن له فيُمكّن المسلم من ذبحه إن شاء، لقوله ﷺ: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».

فصل [٤ - في التسمية عند الرمي، وعند إرسال الجوارح وعند الذبح]

ومن المدونة: قال مالك: ولا بد من التسمية عند الرمي، وعند إرسال الجوارح، وعند الذبح.

م: لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، وقال: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، وقال ﷺ: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل»؛ ولأن العقر أحد نوعي الذكاه فوجب أن يسمّي له كالذبح.

قال مالك: فإن نسي التسمية في ذلك كله أكل وسمّى الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 739 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.