Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 5, halaman 780

  1. كتاب الصيد من الجامع
  2. [الباب الثاني عشر] فيما ند من الإنسية أو الوحشية

[الباب الثاني عشر]

فيما ند من الإنسية أو الوحشية

قال مالك- ﵀: وما ند من الأنعام الإنسية فلم يقدر على أخذه فهو على أصله لا يؤكل إلا بذكاة الإنسية من الذبح أو النخر.

ابن حبيب: وروي فيها بعض الرخصة، وليس بقول مالك.

والذي أشار إليه ابن حبيب من الرخصة هو قول أبي حنيفة والشافعي.

ودليلنا: قوله ﷺ: "وفي الأنعام الذكاة في الحلق واللبة"؛ ولأن توحشه لم

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 780 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.