Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 5, halaman 789

  1. كتاب الصيد من الجامع
  2. [الباب: الثالث عشر] ما يجوز أكله من الحيوان والطير، وغيره، أو ينهى عنه

قال ابن حبيب: وروثها وبولها نجس، وكذلك عرقها.

والصواب: أن عرقها ولبنها طاهر؛ لأنه انقلبت عينه، قاله غير واحد من أصحابنا.

قال ابن المواز: وقد قال مالك في صيد يصاد بالخمر ليسكر: لا بأس به.

وإذا رضع جدي خنزيرة أحببت ألا يذبح حتى يذهب ما في جوفه، فإن ذبح مكانه أكل كما يؤكل الطير الذي يأكل الجيف.

قال ابن المواز- عن ابن القاسم-: وقاله القاسم بن محمد

قيل لابن: القاسم: بحدثانه أو بغير حدثانه؟ قال: ذلك سواء.

فصل [في حكم أكل لحوم البغال والخيل والحمير]

قال مالك: ذكر الله الأنعام فقال: ﴿وَمِنْهَا تَاكُلُونَ﴾، وقال: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ فبين الله تعالى ما خلقها له، فلا تؤكل البغال والخيل والحمير.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 789 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.