Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 5, halaman 861

  1. كتاب الضحايا من الجامع
  2. [الباب السادس] فيمن ذبح أضحية غيره بأمره أو بغير أمره أو غلطا

[الباب السادس]

فيمن ذبح أضحية غيره بأمره أو بغير أمره أو غلطا

قال مالك: وليلي الرجل والمرأة ذبح أضحيته أو هديه بيده كما فعل النبي، وقد كان أبو موسى الأشعري يأمر بناته أن يذبحن نسكهن بأيديهن.

قال ابن المواز: لا يذبح له غير إلا من ضرورة أو ضعف

قال مالك: وإن أمر مسلماً بذلك من غير عذر فبئس ما صنع، قال: ويجزئه.

قال أبو محمد عبد الوهاب: لأن النبي ﷺ استناب علياً ﵁ في نحر الهدايا، ولا فرق بينها وبين الأضاحي.

قال ابن حبيب عن مالك: إذا أمر غيره فذبح له، فإن وجد سعة فأحب إليّ أن يعيد ويذبحها بنفسه صاغراً، وهو من التواضع لله سبحانه.

ومن المدونة: وإذا أمر بذلك ذمياً لم تجزه وأعاد. وقال أشهب: تجزئه وبئس ما صنع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 861 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.