Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 5, halaman 873

  1. كتاب الضحايا من الجامع
  2. [باب] في سنة العقيقة والعمل فيها

قال: وليس على الناس حلاق رأس الصبي والصدقة عنه بوزن شعره ورقاً أو ذهباً، ولا بأس به على من فعله.

مالك: والصبي والصبية في حلق الرأس يوم السابع سواء، وروي أن النبي ﷺ أمر أن يحلق رأس حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب ﵃ يوم سابعهما ويتصدق بوزن شعرهما فضة، وأن يخلق رأسهما بعد الحلاق بخلوق أو زعفران بدلاً من الدم الذي كان يفعل به في الجاهلية، وروي عن عائشة ﵄، وذلك مستحب، وليس بواجب، وكانت الجاهلية يجعلون في رأس المولود شيئاً من دم العقيقة، فأمر النبي ﷺ أن يجعل مكان الدم خلوقاً.

ولا يسمى المولود إلا في اليوم السابع لأمره ﷺ بذلك.

ومن فاته أن يعق في السابع فلا يعق في أسبوع ثانٍ، وقيل: يعق في الثاني، فإن فاته ففي الثالث، فإن فاته فلا يعق في الرابع، قاله ابن وهب عن مالك، وروى مثله

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 873 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.